للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١]: إذا صلى المأمومون أمام الإمام؟]

• في المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: لا تصح الصلاة، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به»، ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات وراءه؛ ولأنه خلاف هدي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد».

الثاني: تصح الصلاة، ويُكره له ذلك، وهو قول مالك، وإسحاق؛ لأنه لا يمنع الاقتداء.

الثالث: اختار شيخ الإسلام أنه لا تصح إلا لحاجة، كما يحصل في الجمعة، والعيد، وما أشبهه، قال: وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ وَأَرْجَحُهَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَرْكَ التَّقَدُّمِ عَلَى الْإِمَامِ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَالْوَاجِبَاتُ كُلُّهَا تَسْقُطُ بِالْعُذْرِ، وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ فَالْوَاجِبُ فِي الْجَمَاعَةِ أَوْلَى بِالسُّقُوطِ؛ وَلِهَذَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُصَلِّي مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ الْقِيَامِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَاللِّبَاسِ، وَالطَّهَارَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ

واختار هذا القول الحافظ ابن القيم، ثم الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله وهو الصحيح في المسألة، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٥٢)، «الشرح الممتع» (٤/ ٣٧٢)، «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٤٠٤)، «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>