للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٦]: إذا وقف الوقف على مجهول كرجل، وامرأة، أو ما أشبهه؟]

ذكر جماعة من أهل العلم أنَّ هذا الوقف باطلٌ؛ لأنه لم يبين وجهه، ومثله أن يقول: وقفت داري على أولادي، ولا أولاد له، أو على رجال، أو على حمل هذه المرأة؛ فلا يصح الوقف؛ لأن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة، فلم يصح على من لا يملك، كما لا يصح البيع والإجارة من غير ملك. (١)

[مسألة [٢٧]: الوقف على العبد، وأم الولد.]

• منع من ذلك جماعة من الفقهاء بحجة أنَّ العبد وأم الولد لا يملكان، والصحيح صحة الوقف عليهما، وعدم اشتراط أن يكون الوقف لمن يملك، والله أعلم. (٢)

مسألة [٢٨]: الوقف على الحمل ابتداءً لا تبعًا.

• مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة أنه لا يصح؛ لأنَّ الوقف تمليك ناجز، فلا يصح لإنسان يحتمل وجوده وعدمه.

• وذهب بعض الحنابلة إلى صحة ذلك.

قلتُ: إن كان قاصدًا بذلك تعليق الوقف على سلامة الجنين؛ فيصير من الوقف المعلق، وسيأتي حكمه، وإلا فلا يجوز، والله أعلم. (٣)


(١) انظر: «الإنصاف» (٧/ ١٩) «البيان» (٨/ ٦٨).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٧/ ١٩ - ٢٠).
(٣) انظر: «البيان» (٨/ ٦٣) «الإنصاف» (٧/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>