للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى كراهة ذلك، ولم يقولوا بالتحريم، وهو الجديد من مذهب الشافعي، والصحيح عند الشافعية، وحُكي رواية عن أحمد، وبه قال عروة، وسعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، والثوري، وداود، واستدلوا ببعض الأحاديث التي فيها كلام بعض الناس للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو على المنبر، كالذي سأل الاستسقا، والذي سأل عن صلاة الليل والذي جاء يسأل عن دينه، وغيرهم.

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الأحاديث بأنها مخصوصة بالكلام مع الخطيب للحاجة جمعًا بين الأدلة، والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: متى يجب الإنصات؟]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الإنصات يجب بشروع الإمام في الخطبة، وهو المروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بإسناد صحيح (٢)، أنهم كانوا ينصتون له إذا شرع في الخطبة.

• وقد ذهب طائفة من أهل الكوفة إلى أنه يجب بخروج الإمام، وهو قول الحكم، وأبي حنيفة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث أبي هريرة: «والإمام يخطب». (٣)


(١) وانظر: «المجموع» (٤/ ٥٢٥)، «الفتح» لابن رجب (٥/ ٤٩٩).
(٢) تقدم تخريجه في باب الأذان.
(٣) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٥/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>