للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حِقَاق، وبنت لبون واحدة.

وكذلك فيما زاد على ذلك، حتى تكون له مائتان؛ ففيها: أربع حِقَاق، أو خمس بنات لبون.

وهكذا يستمر على هذا الحساب فيما زاد على ذلك، وليس على من معه أقل من خمس من الإبل صدقة.

والأحكام التي تقدم ذكرها بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيها، وسأذكر المختلف فيها مما تقدم لبيان وجه الاختلاف والترجيح وما عداها فمُجمعٌ عليه كما نقل ذلك ابن حزم، وابن عبد البر، والنووي، وابن قدامة وغيرهم. (١)

مسألة [٦]: إذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين؟

تقدم أنَّ عليه فيها بنت مخاض أنثى؛ فإنْ لم تكن؛ فابن لبون ذكر، وهذا قول عامة أهل العلم؛ إلا ما رُوي عن علي -رضي الله عنه-، أنَّ فيها خمسَ شياهٍ، وهو من طريق: عاصم بن ضمرة، عنه، قال: فإذا زادت على خمسٍ وعشرين؛ ففيها: بنت مخاضٍ. وقد رُوي عن علي مرفوعًا.

وقد أَنكر أهل العلم ثبوت المرفوع، والموقوف، وعاصم بن ضمرة يروي عن علي منكرات، كما في «الكامل»، و «الميزان».


(١) انظر: «المحلَّى» (٦٧٤)، «التمهيد» (٧/ ١٠ - ) ط/مرتبة، «المغني» (٤/ ١٦ - )، «المجموع» (٥/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>