للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١]: من كان عليه دين ينقص النصاب الذي عنده، هل عليه زكاة، أم لا؟]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الدَّين يمنع الزكاة، وهو قول عطاء، وسليمان بن يسار، وميمون، والحسن، والنخعي، والليث، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والشافعي في القديم، وحجتهم في ذلك أنَّ من هذا حاله يعتبر فقيرًا، والزكاة تؤخذ من الأغنياء، وكذلك كيف تؤخذ منه الزكاة، وهو يصلح أن يكون مصرفًا للزكاة، واستدلوا بأثرٍ عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دينٌ؛ فليقضه، وزكوا بقية أموالكم. وهذا الأثر ثابتٌ عن عثمان -رضي الله عنه-، (١) قالوا: ولا يُعلم له مخالفٌ.

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ١٤٧)، و «سنن البيهقي» (٤/ ١٤٨) بإسناد صحيح، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-، في الرجل يستقرض، فينفق على ثمرته، وأهله. قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه، ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ دَينَهُ لا يمنع وجوب الزكاة عليه، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وحماد، وربيعة، والظاهرية، وحجتهم أنه مالٌ مملوك له بلغ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>