البلد، وهو في الصلاة؛ فإنه يتمها صلاة حضر بإجماع المسلمين.
الثاني: أنه يتم على مسح مسافر، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، ورواية عن أحمد، وداود، قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا؛ لأنه يشمله قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن».
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وهذه رواية قوية، ومثَّل هذه الصورة بما إذا دخل عليه الوقت، ثم سافر؛ فإنَّ الصحيح أنه يصلي صلاة مسافر.
والراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لأنَّ الرُّخصة بثلاثة أيام ولياليهن جاءت للمسافر خالصًا، لا لمن جمع بين الإقامة والسفر، فصورة المسألة لا يشملها الحديث، وتحتاج إلى دليل لإلحاقه بحكم المسافر، والله أعلم.
تنبيه: قال الإمام ابن العثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه»(١١/ ١٨٧): إن كانت قد انتهت مدة المسح -يعني مسح المقيم- فلا مسح -يعني إذا سافر- ولم أر في ذلك خلافًا إلا ما ذكره في «المحلى»(٢/ ١٠٩) أنه يتم مسح مسافر. اهـ
مسألة [٧]: إذا مسح مسافرٌ، ثم قدم فأقام؟
قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ٣٧٢): وَإِذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ أَقَامَ، أَوْ قَدِمَ، أَتَمَّ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ وَخَلَعَ، وَإِذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَصَاعِدًا، ثُمَّ أَقَامَ، أَوْ قَدِمَ، خَلَعَ.