مسألة [٩]: إذا اشترى طعامًا كيلًا، ثم باعه، فهل يلزمه أن يكيله مرة أخرى؟
أخرج أحمد في «مسنده»(١/ ٦٢، ٧٥)، وعلَّقه البخاري في «صحيحه»[باب ٥١] من البيوع، عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له:«إذا بعت؛ فَكِلْ، وإذا ابتعت؛ فاكْتَلْ»، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢٢٣٠)، والدارقطني (٣/ ٨)، والبيهقي (٥/ ٣١٥)، وهو حديث حسن.
وأخرج ابن ماجه (٢٢٢٨)، والبيهقي (٥/ ٣١٦)، من حديث جابر بن عبد الله، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري. وفي إسناده: ابن أبي ليلى، وفيه ضعف، وجاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أخرجه البيهقي (٥/ ٣١٦)، والبزار كما في «كشف الأستار»(١٢٦٥)، وفي إسناده: مسلم بن أبي مسلم الجرمي، له ترجمة في «اللسان» وفيه ضعف، ثم رأيت الخطيب قد وثقه في «تاريخ بغداد»(١٣/ ١٠٠)، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»(٨/ ١٨٨)، وقال: روى عنه المنذر بن شاذان، وقال: إنه قتل مائة ألف من الروم.