للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: حكم النَّفْخِ في الصلاة.

كره أهل العلم النفخ في الصلاة.

• واختلفوا: هل يبطل الصلاة، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يبطل الصلاة إذا بان منه حرفان، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك، والثوري، وصحَّ عن ابن عباس أنه قال: من نفخ في صلاته؛ فقد تكلم. وهو في «مصنف عبدالرزاق (٢/ ١٨٩)، وابن أبي شيبة» (٢/ ٢٦٤).

الثاني: أنه لا يبطل الصلاة، وهو قول النخعي، وابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير، وأحمد في رواية، وإسحاق، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنَّ النفخ ليس بكلام، وقد صحَّ في «مسند أحمد» (٢/ ١٨٨)، و «سنن أبي داود» (١١٩٤)، وغيرهما عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في سجوده في صلاة الكسوف في الركعة الثانية بكى، وقال: «أف، أف، ربِّ ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ... » الحديث.

الثالث: إنْ كان النفخ يسمع؛ فهو كالكلام، وإن لم يكن يسمع؛ فلا يبطل الصلاة، قال ابن قدامة -رحمه الله- بعد أن نسب هذا القول لأبي حنيفة: فإنْ أراد ما لا يسمعه الإنسان من نفسه؛ فليس ذلك بنفخ، وإنْ أراد ما لا يسمعه غيره؛ فلا يصح؛ لأنَّ ما أبطل الصلاة إظهارُه أبطلها إسرارُه، وما لا، فلا، كالكلام. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>