للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب -والله أعلم-، وأما رواية: «سو بينهم» فهي رواية ظاهر إسنادها الاحتجاج، ولكن أكثر طرق الحديث فيه الأمر بالعدل، ولو سلم صحتها؛ لكان المراد بها الأمر بالتسوية في العطية دون تعرض للمقدار، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: هل يشمل الأمر بالعدل في العطية غير الأولاد من الأقارب؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٢٦٠): وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم، سواء كانوا من جهة واحدة، كإخوة وأخوات، وأعمام وبني عم، أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم. اهـ

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ١٨٥): ولا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالأعمام والإخوة مع وجود الأب. اهـ

مسألة [٥]: هل يجب على الأم أيضًا العدل في العطية لأولادها؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٢٦١): والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد، كالأب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، ولأنها أحد الوالدين، فمنعت التفضيل كالأب، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها مثل حكمه في ذلك. اهـ


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٥٩) «الفتح» (٢٥٨٧) «توضيح الأحكام» (٥/ ١١٤) «الاختيارات» (ص ١٨٤) «التمهيد» (١٣/ ١٨٦) «البيان» (٨/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>