للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفتح الهمزة- أي: لأجل دخولك الدار، ولم تكن دخلت؛ فهل يقع به الطلاق؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، وكذلك إذا قال: أنت طالق لأنك فعلت كذا. ونحو ذلك، ولم تكن فعلته، ولو قيل له: امرأتك فعلت كذا. فقال: هي طالق. ثم تبين أنهم كذبوا عليه؟ ففيه قولان ...

قلتُ: وظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرجح عدم الوقوع.

وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «الشرح الممتع» (٥/ ٥١٤ - ): فتبين الآن أنَّ السبب يخصص العموم، ويقيد المطلق، فإذا قال: أنت طالق. بناء على سبب من الأسباب؛ فإنها لا تطلق، يعني إذا كان السبب لم يصح، ثم إذا كان السبب مقرونًا بالكلام؛ قُبِل حكمًا، وإن لم يكن مقرونًا بالكلام؛ لم يقبل حكمًا. اهـ

وهذا القول أفتى به الإمام ابن باز، وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والغديان وغيرهم كما في «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ١٦٥ - ١٧١).

قلتُ: ومقتضى قول الجمهور الذين اعتبروا الألفاظ الصريحة بدون النية أنه يقع، وما رجحه الإمامان ابن باز، والعثيمين -رحمهما الله- أقرب، والله أعلم.

[مسألة [١٥]: الرجوع عن الطلاق المعلق.]

قال المرداوي -رحمه الله- كما في «الإنصاف» (٩/ ٦٢): إذا علَّق الطلاق على شرط؛ لزمه، وليس له إبطاله، هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة، وقطعوا به، وذكر في «الانتصار» و «الواضح» رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط. قال في

<<  <  ج: ص:  >  >>