للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ ظَاهِرًا، وَالزِّيَادَةُ مِنْ الْأُصُولِ الَّتِي هِيَ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الزَّرْعُ مِمَّا تُكَرَّرُ ثَمَرَتُهُ، كَالْقِثَّاءِ، وَالْخِيَارِ، وَالْبِطِّيخِ، وَالْبَاذِنْجَانِ، وَشِبْهِهِ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، وَالثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ عِنْد الْبَيْع لِلْبَائِعِ. اهـ

مسألة [١١]: إذا باع أرضًا، فهل يدخل فيها البناء والشجر الموجود فيها؟

قال السبكي -رحمه الله- في «تكملة المجموع» (١١/ ٢٤٩): وقد رأيت ابن حزم الظاهري ادَّعى الإجماع في كتابه «المحلى» على أنَّ من اشترى أرضًا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم، أو شجر ثابت، وهذه دعوى منكرة، وهي بإطلاقها تشمل ما إذا قال بحقوقها وما إذا لم يقل، بل هي ظاهرة في الثاني والخلاف مشهور في المذهب. اهـ

قلتُ: أما إذا قال بحقوقها؛ فعامة أهل العلم على أنَّ البناء، والشجر يتبعها، وخالف بعض الشافعية، وأما إذا لم يقل بحقوقها؛ فخالف بعض الشافعية، والحنابلة فقالوا: لا يتبع الأرضَ البناءُ والشجرُ، والأكثر على أنه يتبع، وهذا أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٢]: هل بيع الغراس والبناء يتبعه الأرض؟]

• مذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ الأرض لا تتبع؛ لأنَّ الأرض أصل، والشجر والبناء فرع.

• ومذهب أبي حنيفة، ومالك استتباع الأرض للغرس والبناء.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٩/ ١١): النخل فرعٌ؛ فلا


(١) انظر: «المغني» (٦/ ١٤٢) «الإنصاف» (٥/ ٤٤ - ) «الشرح الممتع» (٩/ ١٠) «المحلى» (١٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>