للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٥٥]: إذا استأجر أرضًا للزراعة مدة، فانتهت المدة ولم يبلغ الزرع حصاده؟

• إذا كان ذلك بسبب تفريطه، مثل أن يزرع زرعًا جرت العادة بتأخره، أو تأخر في زرعه، أو ما أشبه ذلك، فمذهب الحنابلة أنَّ المالك يُخَيَّر بين أخذ الزرع بالقيمة، وبين تركه، وله أجر المدة الزائدة؛ تشبيهًا له بمن زرع في أرض غيره، وقد تقدمت المسألة في باب الغصب.

• ومذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنَّ للمالك إلزام المستأجر بإخراج زرعه، أو يتفقا على أحد الأمرين السابقين.

قلتُ: يظهر لي أنه إن كان للمالك غرض صحيح بإخراج الزرع؛ فله ذلك، وإلا فليس له إلا أحد الأمرين السابقين؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن إضاعة المال، وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار».

• وأما إذا كان التأخر بغير تفريط، مثل إبطائه لبردٍ أو غيره، فمذهب الحنابلة، وهو وجهٌ للشافعية أنَّ المؤجر يلزمه تركه إلى أن ينتهي، وله المسمى في العقد، وأجر المثل لما زاد.

• وللشافعية وجهٌ أنه يلزمه نقله؛ لأنَّ المدة المعقود عليها انتهت، والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «المغني» (٨/ ٦٤ - ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>