مسألة [١١]: هل يُتابع الإمام على ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة؟
قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٤/ ٢٨٤): وأدخل بعضهم متابعته في ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة، كرفع اليدين، فقال: لا يرفع المأموم يديه؛ إلا إذا رفع الإمام. وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة، والجمهور على خلاف ذلك، وأنَّ المأموم يتابع إمامه فيما فعله، ويفعل ما تركه من السنن عمدًا، أو سهوًا، كرفع اليدين، والاستفتاح، والتعوذ، والتسمية، وغير ذلك فيما لا يفعله بعض الأئمة، معتقدًا له، فكل هذا يفعله المأموم، ولا يَقتدِي بإمامه في تركه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب.
وأما قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به»، فالمراد به الأفعال الظاهرة، كالركوع، والسجود، والقيام، والقعود كما بينه بقية الحديث، والله أعلم.
فائدة: قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: ومما يدخل في ائتمام المأموم بإمامه أنه لا يتخلف عنه تخلُّفًا كثيرًا، بل تكون أفعال المأموم عَقِبَ أفعال إمامه حتى السلام. اهـ «الفتح»(٤/ ٢٨٥).
[مسألة [١٢]: إذا ارتكب الإمام ما يبطل صلاته، فما حكم صلاة المأموم؟]
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٢٣/ ٣٥٢): وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَوْ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ؛ لَمْ يُؤَاخَذْ بِذَلِكَ الْمَأْمُومُ كَمَا فِي «الْبُخَارِيِّ» وَغَيْرِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَئِمَّتُكُمْ يُصَلُّونَ لَكُمْ وَلَهُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ