للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتقدم، وحديث أسامة بن شريك عند أبي داود (٢٠١٥)، وغيره؛ قال: خرجت مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حاجا فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول: «لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك»؛ فالصواب هو قول الجمهور، والله أعلم. (١)

• وأما تقديم السعي على الطواف:

فالجمهور يرون عدم الإجزاء، وذهب إلى الإجزاء: عطاء، وأحمد في رواية؛ لحديث أسامة بن شريك المتقدم، وفيه: قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: «لا حرج» أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وقد تقدم، وقال الجمهور: المقصود به: سعيت بعد طواف القدوم قبل أن أطوف للإفاضة.

وهذا التأويل خلاف ظاهر الحديث، ورجَّح الإمام ابن عثيمين الإجزاء، وهذا هو الأقرب؛ إن صح الحديث، والله أعلم، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك تحت المسألة رقم (٧٤). (٢)

[مسألة [٢١٦]: متى يحصل التحلل من الحج؟]

• للحج تحللان، فالتحلل الأول اختلف أهل العلم بمَ يحصل:

فذهب أحمد، والشافعي إلى أنه يحصل بعد الرمي والحلق، وهو قول الحنفية،


(١) وانظر: «الفتح» (١٧٣٦ - ١٧٣٨)، «المغني» (٥/ ٣٢١ - )، «المجموع» (٨/ ٢١٦ - ).
(٢) وانظر: «الفتح» (١٧٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>