للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالعتق أم لم يأذن.

• وعن أحمد رواية: إن أذن له سيده في التكفير بالعتق؛ جاز، وهو قول الأوزاعي؛ لأنه بإذن سيده يصير قادرًا على ذلك إذا كان في يده مال. وهذا القول أقرب. (١)

[مسألة [١٤]: فإن عجز العبد عن العتق والصيام، فهل عليه الإطعام؟]

• يجزئه عند مالك، وأحمد، والأوزاعي، وأبي ثور وغيرهم إن أذن له السيد في التكفير بالمال، وهو قول بعض الشافعية، وهو الصحيح خلافًا لمن منع من ذلك من الشافعية، والحنابلة، والحنفية. (٢)

تنبيه: الذين منعوا صحة العتق حجتهم في ذلك أنه يتضمن ثبوت الولاء، وليس ممن يثبت له ذلك، ولا يصح منه الإطعام؛ لأنه مملوك لغيره، فيقع تكفيره بالمال بمال غيره، ولا يجزئ.

وأُجيب عن الأول: أنَّ الولاء يثبت له بذلك، ولا يرث به ما دام عبدًا؛ لوجود مانع الرق، وعن الثاني بأنَّ القول بصحته منه موقوف على إذن السيد، وإذا أذن له؛ فقد ملكه، والله أعلم.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ١٠٧): وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِذَا صَامَ، لَا يُجْزِئُهُ إلَّا شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ؛ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٠٦) «البيان» (١٠/ ٣٩٨).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٠٦) «البيان» (١٠/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>