للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيئًا، أو قدمت شيئًا. فكان يقول لهم: «لا حرج، لا حرج» (١). (٢)

مسألة [٧٥]: الأشواط السبعة بين الصفا والمروة، هل يُشترط فيها الموالاة؟

• الأصح عند الحنابلة عدم الاشتراط، وهو مذهب الشافعية، وذهب بعض الحنابلة إلى الاشتراط، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب مالك، وأما الحنفية فيرون الموالاة سنة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»، فلا يجوز ترك الموالاة بدون عذر، ومن كان معذورًا لم تشترط في حقه الموالاة. (٣)

[مسألة [٧٦]: الموالاة بين الطواف بالبيت، وبين السعي بين الصفا والمروة.]

• ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم اشتراط الموالاة في هذا الموضع؛ لأنهما عبادتان منفصلتان، وهو قول عطاء، والحسن، والقاسم، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وهو الأصح عند الشافعية، وهو مذهب الحنفية. وذهب بعض الشافعية إلى الاشتراط، والقول الأول أقرب، والله أعلم. (٤)


(١) أخرجه أبو داود (٢٠١٥) بإسناد صحيح.
(٢) وانظر: «المجموع» (٨/ ٧٨)، «المغني» (٥/ ٢٤٠)، «الفتح» (١٦٥٠).
(٣) انظر: «المغني» (٥/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، «المجموع» (٨/ ٧٣)، «المغني في فقه الحج والعمرة» (ص ٢٢٦ - ).
(٤) انظر: «المجموع» (٨/ ٧٣)، «المغني» (٥/ ٢٤٠)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٣٣)، «فتاوى ابن عثيمين» (٢٢/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>