للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الإِقْرَارِ

[فِيهِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ]

٨٧٧ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «قُلِ الحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا». صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١]: تعريف الإقرار.]

الإقرار: مصدر أقرَّ يقرُّ، وهو اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية، أو بدنية، أو غير ذلك، والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ


(١) صحيح من وجه آخر بنحوه. أخرجه ابن حبان (٣٦١)، ضمن حديث طويل، وفي إسناده إبراهيم ابن هشام الغساني، كذبه أبو حاتم وأبوزرعة.
وصحَّ عن أبي ذر -رضي الله عنه- بلفظ: أمرني خليلي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسبع ... فذكرها، وفيه: وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مُرًّا.

أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩)، وابن حبان (٤٤٩)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٥٤)، والطبراني في «الأوسط» (٧٧٣٥)، والبيهقي (١٠/ ٩١)، ومدار طرقه على محمد بن واسع عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر، وهذا إسناد صحيح، وقد رواه عنه كذلك جماعة، انظر «العلل» للدارقطني (٦/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>