للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: هل يقبر المشرك بمقبرة المسلمين، والعكس؟]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٥/ ٢٨٥): اتفق أصحابنا رحمهم الله أنْ لا يُدفن مسلم في مقبرة كفار، ولا كافر في مقبرة مسلمين. اهـ

وقال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى» (٥٨٢): عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يُدفن مسلم مع مشرك. اهـ

ثم استدل بحديث بشير بن الخصاصية -رضي الله عنه-، قال: كنتُ أمشي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمرَّ على قبور المشركين، فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًا»، ثم مرَّ على قبور المسلمين، فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا»، والحديث أخرجه أبو داود (٣٢٣٠)، وأحمد (٥/ ٨٣)، وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا -رحمه الله- برقم (١٨١).

[مسألة [٦]: إذا ماتت امرأة ذمية، وهي حامل من رجل مسلم، ومات جنينها؟]

• اختار بعض أهل العلم أن تُدْفَنَ بين مقبرة المسلمين، ومقبرة النصارى، وهو مذهب أحمد، والصحيح عند الشافعية، وجاء عن واثلة بن الأسقع عند ابن أبي شيبة، والبيهقي أنه دفنها في مقبرةٍ ليست مقبرة النصارى، ولا المسلمين، وفي إسناده انقطاع، سليمان بن موسى لم يدرك واثلة -رضي الله عنه-، والأثر من روايته عنه.

• وجاء عن بعض الشافعية أنها تُدفن في مقبرة المسلمين، وجاء عن عمر -رضي الله عنه-، أنه دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها وَلَدُ مُسْلِمٍ في مقبرة المسلمين. أخرجه ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>