للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّك أَمَرْت اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْت أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُك وَوَلَدُك أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم التصدق على الأقارب.]

في حديث الباب الحث على تقديم الأقارب في الصدقة، ويكون للمتصدق أجران: أجر صلة القرابة، وأجر الصدقة كما في «الصحيحين» (٢) عن زينب الثقفية -رضي الله عنها-، مرفوعًا: «لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة»، والحديث الظاهر أنَّ المراد به صدقة التطوع؛ لقولها: (فأردت أن أتصدق به)، فتعليق ذلك بالإرادة، والتصدق بالحلي كاملًا يدل على ذلك، وقولها: (إنك أمرت اليوم بالصدقة) دليل على أنها ليست الصدقة الواجبة؛ لأنَّ تلك تجب بِحَوَلَانِ الحَوْل، وأما قولها في بعض الروايات: (أَيُجزئ عني؟) فمحمولٌ -كما قال النووي- على معنى: (أيجزئ عنها في الوقاية من النار؟)، والله أعلم.

ومع ذلك فليس فيه المنع من أن تصرف المرأة الصدقة الواجبة على زوجها، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الباب القادم. (٣)


(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٦٢).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٦٦)، ومسلم برقم (١٠٠٠).
(٣) انظر: «الفتح» (١٤٦٦) (١٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>