للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢ - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم سترة المصلي.]

• ذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب، نقله ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٢/ ١٣٠)، عن الإمام أحمد، وهو خلاف المشهور عنه، وإنما قال بالوجوب بعض أصحابه كما في «الإنصاف» (٢/ ١٠١)، وقال بالوجوب أبو عوانة في «صحيحه» (٢/ ٤٧): وهو ظاهر تبويب ابن خزيمة.

ورجَّحَ هذا القول الإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.

واستدل هؤلاء الأئمة بأدلة، منها:

حديث الباب، وهو ضعيفٌ، ويُغْنِي عنه حديث ابن عمر في «البخاري» (٤٩٤)، ومسلم (٥٠١): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه.

وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عند ابن خزيمة (٨٠٠): «لا تُصَلِّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك، وبين السترة»، وهو حديث صحيح.


(١) ضعيف. أخرجه الحاكم (١/ ٢٥٢)، وأخرجه أيضًا البيهقي (٢/ ٢٧٠) من طريقه، وفي إسناده: عبدالملك بن الربيع بن سبرة، وهوضعيف، ضعفه ابن معين وغيره. وقد سقط من إسناد الحاكم كما يتبين من «سنن البيهقي».

<<  <  ج: ص:  >  >>