للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخالفون، ولا يجاهدون؛ فمن فعل ذلك منهم؛ فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وعلقه البخاري -رحمه الله- في «صحيحه»، في كتاب الجهاد (باب/١١٩).

مسألة [٢٩]: إذا أعطى من يظنه فقيرًا فبان غنيًّا؟

• فيها قولان:

الأول: تُجزِئه، وهو قول الحسن، وأبي عبيد، وأبي حنيفة، وهو قول للشافعي، وأحمد في رواية، وقد استدل بعضهم بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (١)، أنَّ رجلًا خرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ .. ، وذكر في الحديث أنَّ صدقته قُبِلَت.

الثاني: لا تجزئه، وهو قول الثوري، والحسن بن صالح، وأبي يوسف، وابن المنذر، وهو قولٌ للشافعي، ورواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية، ورجَّحه ابن حزم؛ لأنَّ الصدقة لم تصل إلى مستحقها.

قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى» (٦/ ١٤٧ - ١٤٨): وأما قولنا: إنها لا تجزئ إن وضعت في يد من لا تجوز له؛ فلِأنَّ الله تعالى سمَّاها لقوم خصَّهم بها، فصار حقهم فيها، فمن أعطى منها غيرهم؛ فقد خالف ما أمر الله تعالى به، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ»؛ فوجب على المعطي إيصال ما عليه إلى من هو له، ووجب على الآخذ رد ما أخذ بغير حقٍّ، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة:١٨٨].اهـ


(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٢١)، ومسلم برقم (١٠٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>