للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: حريم الشجرة.]

ذكر جماعةٌ من أهل العلم أنَّ حريم الشجرة قدر طول غصنها من كل جانب، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود (٣٦٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: اختصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان في حريم نخلة، فأمر بجريدةٍ من جرائدها، فذرعت، فوجدت خمسة أذرعٍ، وفي رواية: سبعة أذرع. فقضى بذلك. وهو حديث صحيح. (١)

مسألة [٥]: إذا حفر إنسانٌ بئرًا إلى جوار بئر أخيه فتضرر بئر الأول ونزح ماؤه؟

أما إذا كان البئر في الموات؛ فلا يجوز للآخر أن يحفر في مكان قريب يضر بصاحبه، فإذا فعل، فتضرر صاحبه؛ يطم عليه بئره عند أهل العلم؛ لأنه يُعتبر قد حفر في حريم البئر الأول.

• وأما إذا كان الحافر الآخر حفر في ملكه المجاور للبئر، فمذهب الشافعي، وأبي حنيفة أنه يقر عليه؛ لأنه حفر في ملكه.

• ومذهب أحمد، ومالك أنَّ الآخر لا يجوز له ذلك، ويطم عليه بئره؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»، وهذا القول أقرب إذا كان سبب عليه ذهاب الماء بالكلية، وأما إن حصل خفة؛ فيصلح بينهما. (٢)


(١) انظر: «المحلى» (١٣٥٢) «المغني» (٨/ ١٨١) «الإنصاف» (٦/ ٣٥٢).
(٢) انظر: «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٢١٨) «الحاوي» (٧/ ٤٨٩) «المغني» (٨/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>