للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال بعض أهل العلم: يتوارثان. وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية.

قلتُ: والصحيح عدم التوارث إذا تمَّ اللعان، والله أعلم. (١)

مسألة [٤]: إذا فرَّق الحاكم قبل تمام اللعان؟

• ليس للحاكم ذلك، ولا تقع الفرقة، ولا ينقطع التوارث عند الجمهور.

• خلافًا للحنفية، حيث قالوا: إن تلاعنا ثلاثًا؛ فتقع الفرقة، ولا توارث. والصحيح قول الجمهور. (٢)

مسألة [٥]: هل يرث الملاعِن الولد الذي نفاه عن نفسه؟

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٦٧٤٨): اتفقوا على أنه لا ميراث بين الولد، وبين الذي نفاه. اهـ

واستثنى أهل العلم حالة رجوع الملاعن، وتكذيب نفسه فيجلد الحد، وينسب إليه ولده.

مسألة [٦]: من يرث ابنَ الملاعنة؟

ترثه أمه، ويرثه ذوو الفرض منه فروضهم، كالزوجة، والأخ لأم، وهذا لا يعلم فيه خلاف كما ذكر ابن قدامة -رحمه الله-. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١١٥).
(٢) «المغني» (٩/ ١١٥).
(٣) انظر: «المغني» (٩/ ١١٤ - ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>