فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِمِيْرَاثِ المُلاعِنة وَوَلدها
[مسألة [١]: توارث الزوجين المتلاعنين.]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ١١٥): وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا. اهـ
يعني إذا تمَّ اللعان بينهما، وفرَّق الحاكمُ بينهما.
[مسألة [٢]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان؟]
• مذهب الجمهور أنَّ الآخر يرث؛ لأنَّ اللعان لم يتم.
• وقال الشافعي: إذا كمَّل الزوج؛ لم يتوارثا.
• وقال مالك: إذا مات الزوج بعد لعانه؛ لم ترث إلا إذا لم تلاعن وتُحَدُّ، وإن ماتت الزوجة؛ ورثها.
وهذا القول أقرب، والله أعلم. «المغني» (٩/ ١١٥).
[مسألة [٣]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم؟]
• جماعة من أهل العلم على عدم التوارث، قال به الزهري، وربيعة، ومالك، وزُفر، وداود، وأحمد في رواية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute