للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِمِيْرَاثِ المُلاعِنة وَوَلدها

[مسألة [١]: توارث الزوجين المتلاعنين.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ١١٥): وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا. اهـ

يعني إذا تمَّ اللعان بينهما، وفرَّق الحاكمُ بينهما.

[مسألة [٢]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان؟]

• مذهب الجمهور أنَّ الآخر يرث؛ لأنَّ اللعان لم يتم.

• وقال الشافعي: إذا كمَّل الزوج؛ لم يتوارثا.

• وقال مالك: إذا مات الزوج بعد لعانه؛ لم ترث إلا إذا لم تلاعن وتُحَدُّ، وإن ماتت الزوجة؛ ورثها.

وهذا القول أقرب، والله أعلم. «المغني» (٩/ ١١٥).

[مسألة [٣]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم؟]

• جماعة من أهل العلم على عدم التوارث، قال به الزهري، وربيعة، ومالك، وزُفر، وداود، وأحمد في رواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>