للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيلة، فشيخ الإسلام يقول بقول الحنفية، لكن بشرط أن تكون الزيادة في مقابل الشيء المخلوط.

قلتُ: مذهب الجمهور هو الصواب، وهو عدم جواز ذلك، وقال به ابن المنذر، وهو فتوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز، وعضوية آل الشيخ، والغدَيَّان، والفوزان، وبكر أبو زيد رحمهم الله.

ويدل عليه عموم الأحاديث: «مثلًا بمثل» «سواء بسواء» «وزنًا بوزن» وحديث القلادة يحتمل فيه ما ذكره النووي، ويحتمل أنه منعه من ذلك؛ لأنه كان جاهلًا بمقدار الذهب فيها والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيما يُشترط فيه التماثل. (١)

تنبيه: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٩٦): وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه، ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود، كدار مموه سقفها بالذهب؛ جاز، ولا أعلم فيه خلافًا.

قلتُ: وقد خالف بعض الشافعية فيما إذا كان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شيءٌ، فقالوا: لا يصح. والأصح عندهم صحة البيع. (٢)

[مسألة [٢]: ما حكم بيع الفضة مع سلعة أخرى بذهب؟]

• ذهب إلى الجواز طائفة من أهل العلم، منهم: الثوري، والشافعي، وأحمد،


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٩٢ - )، «الأوسط» (١٠/ ١٨٨ - )، «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٥١).
(٢) انظر: «تكملة المجموع» (١٠/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>