للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُولَ: عَلَى وَلَدِي لِصُلْبِي. أَوْ الَّذِينَ يَلُونَنِي. وَنَحْوَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْبَطْنِ الْأَوَّلِ دُونَ غَيْرِهِمْ. اهـ

[مسألة [٥١]: إذا وقف على أولاد أولاده فهل يدخل فيهم أولاد بناته؟]

أما أولاد البنين فيدخلون في ذلك بغير خلاف.

• واختلف أهل العلم في أولاد البنات: هل يدخلون أم لا؟ فمذهب مالك، ومحمد بن الحسن أنهم لا يدخلون. وقال أحمد فيمن وقف على ولده: ما كان من ولد البنات؛ فليس لهم فيه شيء.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: هذا النص يحتمل أن يعدَّى إلى هذه المسألة، ويحتمل أن يكون مقصورًا على من وقف على ولده، ولم يذكر ولد ولده. اهـ

وحجة أصحاب هذا القول قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:١١]، فدخل فيها أولاد البنين ولم يدخل أولاد البنات، ولأنه لو وقف على ولد رجل، وقد صاروا قبيلة؛ دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات بالاتفاق؛ فكذلك قبل أن يصيروا قبيلة، ولأن ولد البنات منسوبون إلى آبائهم دون أمهاتهم، قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد

• ومذهب الشافعي، وأبي يوسف، وبعض الحنابلة أنهم يدخلون؛ لأنَّ البنات من أولاده؛ فأولادهن أولاد الأولاد حقيقة؛ فيجب أن يدخلوا في اللفظ؛ لتناول

<<  <  ج: ص:  >  >>