للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورجَّح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- القول بالقرعة، وللحافظ ابن القيم -رحمه الله- بحث نفيس في «البدائع» يرجح القول بالقرعة، وناقش المسألة وأطال فيها، فأفاد وأجاد. (١)

[مسألة [٤]: إذا مات الرجل قبل أن يتذكر من طلقها؟]

• منهم من قال: يقرع الورثة بينهن، فمن خرج لها الطلاق؛ لم تعط من الميراث، ويقسم الميراث للبواقي. وهذا قول أحمد وأصحابه.

• وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بينهن كلهن؛ لأنهن تساوين في احتمال استحقاقه، ولا يخرج الحق عنهن.

• وقال الشافعي: يوقف الميراث المختص بهن حتى يصطلحن عليه؛ لأنه لا يُعلم المستحق منهن.

• وقد جاء عن علي -رضي الله عنه- العمل بالقرعة، ولا يصح إسناده.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول بالقرعة أقرب، وإذا حصل التراضي بين النساء على القسمة بينهن عمل به. (٢)

تنبيه: يحصل الإشكال في المسألة السابقة فيما إذا كان الطلاق هو الثالثة، وأما إذا كان رجعيًّا فيمكن الخلاص من ذلك إن لم تنته العدة، والله أعلم.


(١) انظر: «الشرح الممتع» (٥/ ٥٤٤ - ٥٤٥) «بدائع الفوائد» (٣/ ٢٦١ - ٢٧١).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٥٢٦) «الشرح الممتع» (٥/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>