قلتُ: قول ابن قدامة (تحمل هذه الرواية على ما كان من الكنايات يستعمل في غير الفرقة نادرًا) يشعر بأن الكنايات الظاهرة ما كان على ذلك الحال.
[مسألة [٤]: كم عدد الطلاق الواقع بالكناية؟]
أما الكنايات الظاهرة كقوله:(برية، وخلية، وبتة، وبائن) وغيرها، فاختلف فيها أهل العلم.
• فعن أحمد أنها ثلاث، وجاء عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- القول بذلك من طرقٍ يعضد بعضها بعضًا.
وصحَّ عن أبي هريرة، وابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهم- أنهم قالوا في البتة:«ثلاث». وهو قول مكحول، والزهري، وغيرهما.
وعن زيد بن ثابت بإسناد حسن أنه قال في البرية، والبتة، والحرام: ثلاث ثلاث. وصح عن ابن عمر أنه قال في الخلية، والبرية، والبتة: ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وصح عنه أيضًا مثل ذلك في البائن.
• وقال بعض أهل العلم: هي على ما نوى، إن نوى واحدة؛ فواحدة، وإن نوى ثلاثًا؛ فثلاث، وإن نوى اثنتين؛ فاثنتين. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول شريح، وطاوس من التابعين.
• وقال أبو حنيفة، والثوري: إن نوى ثلاثًا؛ فثلاث، وإن نوى واحدة، أو اثنتين؛ فهي واحدة.