للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: قول ابن قدامة (تحمل هذه الرواية على ما كان من الكنايات يستعمل في غير الفرقة نادرًا) يشعر بأن الكنايات الظاهرة ما كان على ذلك الحال.

[مسألة [٤]: كم عدد الطلاق الواقع بالكناية؟]

أما الكنايات الظاهرة كقوله: (برية، وخلية، وبتة، وبائن) وغيرها، فاختلف فيها أهل العلم.

• فعن أحمد أنها ثلاث، وجاء عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- القول بذلك من طرقٍ يعضد بعضها بعضًا.

وصحَّ عن أبي هريرة، وابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهم- أنهم قالوا في البتة: «ثلاث». وهو قول مكحول، والزهري، وغيرهما.

وعن زيد بن ثابت بإسناد حسن أنه قال في البرية، والبتة، والحرام: ثلاث ثلاث. وصح عن ابن عمر أنه قال في الخلية، والبرية، والبتة: ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وصح عنه أيضًا مثل ذلك في البائن.

• وقال بعض أهل العلم: هي على ما نوى، إن نوى واحدة؛ فواحدة، وإن نوى ثلاثًا؛ فثلاث، وإن نوى اثنتين؛ فاثنتين. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول شريح، وطاوس من التابعين.

• وقال أبو حنيفة، والثوري: إن نوى ثلاثًا؛ فثلاث، وإن نوى واحدة، أو اثنتين؛ فهي واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>