للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فنيته.

• وقال النخعي: إن نواها واحدة؛ فهي طلقة بائنة، وإن نواها ثلاثًا؛ فهي ثلاث. وهي رواية عن أحمد.

• ومن أهل العلم من قال: هي واحدة رجعية. صح ذلك عن ابن مسعود، وصح عن عمر بن الخطاب في قوله: «البتة». وجاء عنه أيضًا أنها واحدة في الألفاظ الأخرى بإسناد منقطع. وهو قول أبان بن عثمان، وسعيد بن جبير، وأبي ثور، وداود الظاهري.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: وهذا القول هو الصواب، وليس للرجل أن يطلق أكثر من طلقة، وهو قول من يقول: إن طلاق الثلاث مجموعة تعتبر واحدة. وقد تقدمت المسألة. (١)

• وأما الكنايات الخفية، فتقع واحدة، وإن نوى أكثر من ذلك؛ وقعت عند الجمهور إلا أبا حنيفة، فعنده إذا نوى اثنتين وقعت واحدة.

والصحيح أنها لا تقع إلا واحدة كما قررناه في الطلاق الصريح إذا جمع أكثر من واحدة، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٦٤ - ) «الشرح الكبير» (١٠/ ١٢٠ - ) «المحلى» (١٩٦٢) «الفتح» [باب: (١١) من كتاب الطلاق] «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٤٣٢ - ٤٣٩) «مصنف عبدالرزاق» (٦/ ٣٥٥ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٦٩ - ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>