للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٤٢]: من أين يلقط الحصى؟]

• يجزئ التقاطها من أي مكان عند أهل العلم، ولكن اختار جماعة منهم أن يلتقطها بمزدلفة، منهم: سعيد بن جبير، ومجاهد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، حتى يصل منى، فيبدأ بالرمي قبل أن يصنع شيئًا آخر.

• وقال بعضهم: يلتقطها من حيث شاء، وهو قول عطاء، ومالك، وأحمد، وابن المنذر، وهذا القول أقرب.

والذي يظهر أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- التقطها في منى، فقد جاء في «مسلم» (١٢٨٢)، و «النسائي» (٣٠٥٨) من حديث الفضل بن عباس ما يدل على ذلك والله أعلم. (١)

[مسألة [١٤٣]: هل يستحب غسل الحصى؟]

• استحبه بعض الفقهاء كطاوس، والشافعية، ورُوي عن أحمد.

• وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم استحباب ذلك، وهو قول عطاء، ومالك، ورُوي عن أحمد وغيرهم.

وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ ذلك لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد صرَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- أنَّ غسله من البدع، وهو الظاهر، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٨٨)، «المجموع» (٨/ ١٨٢).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٩١)، «المجموع» (٨/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>