للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا القول هو الراجح، ولكنهم يعتبرون بقدر الصلاة فقط. (١)

[مسألة [٥]: آخر وقت للأضحية.]

• من أهل العلم من قال: وقت الأضحية إلى آخر يومين من أيام التشريق. وهو قول أحمد، ومالك، وأبي حنيفة، والثوري.

واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا ورد عن الصحابة، عن عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك -رضي الله عنهم-.

وفي هذه الآثار ضعفٌ؛ إلا أثر ابن عمر، وأنس بن مالك؛ فإنهما صحيحان.

واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن ادِّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح في وقتٍ لا يجوز ادِّخار الأضحية إليه.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يمتد إلى آخر أيام التشريق، وهو قول عطاء، والحسن، وعمر بن عبدالعزيز، ومكحول، والزهري، وهو قول الشافعي، وبعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم؛ لحديث جبير بن مطعم عند البيهقي (٩/ ٢٩٦)، وغيره: «كل أيام التشريق ذبح»، وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده انقطاع، واضطراب.

واستدلوا على ذلك بأنَّ أيام التشريق متحدة الأحكام في الذكر، والأكل، والنهي عن صومها، ورمي الجمار، فتتحد في هذا الحكم.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٨٤ - ) «الإنصاف» (٤/ ٧٦ - ٧٧) «المجموع» (٨/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>