للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب مالك، وطائفة إلى أنَّ اليمين على نية المستحلِف، وإن لم تحصل المحاكمة؛ لحديث الباب، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: هل العبرة بنية الحالف، أم بلفظه؟]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ العبرة بنية الحالف، وهذا مذهب أحمد، ومالك، والبخاري وغيرهم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، فلو حلف بلفظ عام يريد شيئًا خاصًّا؛ وقع اليمين على المخصوص، كأن يقول: (والله، لا آكل لحمًا بعد اليوم) يريد لحمًا بعينه، ومثل أن يطلق الوقت في اللفظ، وهو مقيد في نيته، كأن يقول: (والله، لا أدخل دار زيد) يريد في هذا الشهر. أو يريد: (ما دام مخاصمًا لي) أو ما أشبه ذلك.

أو يحلف على خاصٍّ ويريد العموم، كأن يقول: (والله، لا أشرب من فلانٍ ماءً) يريد أن يمتنع من جميع مَا لَهُ فيه عليه منة، أو يحلف أن لا يلبس ثوبًا من غزلها، يريد قطع منتها به، فيتعلق يمينه بالانتفاع به، أو بثمنه مما لها فيه منة عليه.

• وذهب الشافعي، وأبو حنيفة إلى أنه لا عبرة بالنية، والسبب فيما يخالف اللفظ؛ لأنَّ الحنث مخالفة ما عقد على اليمين، واليمين لفظه.

• ثم ذهب أحمد، ومالك إلى أنها إن عُدِمت النية؛ نُظِر إلى سبب الحلف وقرينة الحال؛ فإن عُدمت؛ فعرف اللفظ؛ فإن عدمت؛ فدلالة اللغة.

وقول مالك، وأحمد هو الصواب. (٢)


(١) انظر: «شرح مسلم» (١٦٥٣) «المغني» (١٣/ ٤٩٨ - ) «الفتح» (٦٦٨٩) «المحلى» (١١٣٦).
(٢) انظر: «البداية» (٢/ ٢٢١) «المغني» (١٣/ ٥٤٣ - ٥٤٦) «الفتح» (٦٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>