للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٤]: إذا ادَّعَت المرأة النكاح على الرجل؟

أما إذا ادعت المرأة ذلك، وذكرت معه حقًّا من حقوق النكاح كالصداق، والنفقة ونحوها؛ سُمعت دعواها بغير خلاف، كما ذكر ابن قدامة؛ لأنها تدَّعِي حقًّا لها تضيفه إلى سببه.

وأما إن أفردت دعوى النكاح، ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية.

• منهم من قال: تُسمع الدعوى؛ لأنها سبب لحقوق لها.

• ومنهم من قال: لا تُسمع الدعوى؛ لأنَّ النكاح حق للزوج عليها، فلا تُسمع دعواها حقًّا لغيرها. والقول الأول أقرب؛ لأنه حق للزوجين، ولأنه قد يكون لها حقوق بذلك، والله أعلم. (١)

تنبيه: ذكر مالك -رحمه الله- أنها لا تُسمع دعوى أهل السَّفه على أهل الفضل، وخالفه الجمهور. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨).
(٢) انظر: «الفتح» (٢٦٦٨) «جامع العلوم والحكم» (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>