للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَهْدِمُ الْإِيلَاءَ.

قال: وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقْطَعُ مُدَّتَهُ، فَلَا يُحْتَسَبُ بِمُدَّتِهِ قَبْلَ الرَّجْعَةِ؛ فَيَكُونُ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ مِثْلَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُزِيلُ حُكْمَهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَفَّاهَا حَقَّهَا بِالطَّلَاقِ، فَسَقَطَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ، كَمَا لَوْ وَطِئَهَا. وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا: أَنَّ حُكْمَ الْيَمِينِ بَاقٍ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْوَطْءِ، فَيَبْقَى الْإِيلَاءُ، كَمَا لَوْ لَمْ يُطَلِّقْ، بِخِلَافِ الْفَيْئَةِ؛ فَإِنَّهَا تَرْفَعُ الْيَمِينَ لِحُصُولِ الْحِنْثِ فِيهَا. اهـ

[مسألة [٣٣]: إذا وقف بعد الأربعة أشهر، فقال: قد أصبتها. فأنكرت؟]

• مذهب الحنابلة، والشافعية وغيرهم أنها إن كانت ثيبًا؛ فالقول قول الرجل، وعليه اليمين؛ لأنَّ الأصل بقاء النكاح، والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه، وهو يدعي ما يوافق الأصل.

• وعن أحمد رواية: أنه ليس عليه يمين، والصحيح أن عليه اليمين، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين، قال: ويستثنى من ذلك إذا دلت القرينة على كذبه، كأن تكون المرأة قد قضت المدة عند أهلها، ونحو ذلك.

• وأما إن كانت بكرًا، فيجعل بعض النساء الثقات يرينها ولو واحدة فإن شهدت ببكارتها؛ فالقول قولها، وإن شهدت بأنها ثيب؛ فالقول قوله، ومثل ذلك لو اختلفا في المدة. (١)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٠) «الشرح الممتع» (٥/ ٥٨١ - ٥٨٢) «المغني» (١١/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>