للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي حَقِّ الْمُعْتَكِفِ بِتَرْكِ مُعْتَكَفِهِ لَهَا. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْأَجِيرُ رَكَعَاتِ السُّنَّةِ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا. وَقَالَ أَحْمَدُ: يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ لِلْخِدْمَةِ، وَلَكِنْ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ، لَيْسَتْ الْأَمَةُ مِثْلَ الْحُرَّةِ، وَلَا يَخْلُو مَعَهَا فِي بَيْتٍ، وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا مُتَجَرِّدَةً، وَلَا إلَى شَعْرِهَا. إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُكْمَ النَّظَرِ بَعْدَ الْإِجَارَةِ كَحُكْمِهِ قَبْلَهَا، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَهَا. اهـ

[مسألة [٣٦]: إذا مات المكري، أو المستكري، هل تنفسخ الإجارة؟]

• مذهب الثوري، والليث، وأصحاب الرأي، وابن حزم أنَّ الإجارة تنفسخ بموت أحدهما؛ لأنه بموت المكري ينتقل الملك إلى الورثة، وبموت المستكري يتعذر استيفاء المنفعة، والعقد تمَّ معه، لا مع غيره.

• ومذهب الجمهور أنَّ العقد لا ينفسخ، بل يستمر عليه حتى تنتهي المدة المحددة بالأجرة المحددة؛ لأنه عقد لازم فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه كالبيع.

وأُجيب عن كون العين تنتقل إلى ملك الورثة بتسليم ذلك، ولكن مع تعلق حق الاستئجار بها، فلا ينافي انتقالها استيفاء الاستئجار المعقود عليه، وبموت المستكري لا يتعذر استيفاء المنفعة، بل لورثته استيفاؤها؛ لأنها من الحقوق التي يرثونها.

وعلى قول الجمهور؛ فإنَّ المكتري إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء

<<  <  ج: ص:  >  >>