للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

[مسألة [١]: مقدار عرض السترة.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٨٣): فَأَمَّا قَدْرُهَا فِي الْغِلَظِ وَالدِّقَّةِ، فَلَا حَدَّ لَهُ نَعْلَمُهُ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ دَقِيقَةً كَالسَّهْمِ وَالْحَرْبَةِ وَغَلِيظَةً كَالْحَائِطِ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: ينبغي أن تكون متميزةً يراها من أراد المرور.

[مسألة [٢]: مقدار ما بين المصلي، وبين سترته.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجعل بينه وبين السترة ثلاثة أذرع؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حين دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وكان ابن عمر يفعل ذلك كما في «صحيح البخاري» (٥٠٦) من حديث بلال -رضي الله عنه-.

• وذهب مالك، والحسن إلى أنه ليس لها حدٌّ، وصحَّ عن عبدالله بن مغفل كما في «مصنف عبد الرزاق» (٢/ ١٦) أنه جعل سبعة أذرع، وقال ابن بطال، وغيره: أقل ما يكون بين المصلي، وبين سترته ممر شاة؛ لحديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (١): كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبين الجدار ممر شاةٍ.

قال ابن رجب -رحمه الله-: قال القرطبي: وقد حمل بعض شيوخنا حديث ممر الشاة على ما إذا كان قائمًا، وحديث ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد. كذا وجدته، وينبغي أن يكون بالعكس؛ فإن الراكع والساجد يدنوان من السترة أكثر من القائم


(١) أخرجه البخاري برقم (٤٩٦)، ومسلم برقم (٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>