للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب جماعة إلى أنَّ السلم لا يصح، وهو قول ابن شبرمة، والثوري، ووجهٌ للحنابلة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: إنْ جعلا ذلك المبلغ الذي قبض مقابل مقدارٍ معين؛ صحَّ السلم فيما قبض، وإن جعلاه سلمًا للمسلم فيه كاملًا على أن يعطيه المال المتبقي في وقت آخر؛ فالسلم لا يصح كاملًا، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٨]: هل يشترط في السلم تعيين مكان القبض؟]

• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد، وهو قولٌ للشافعي، وعزاه ابن المنذر إلى طائفة من أهل الحديث.

واستدل هؤلاء على عدم الاشتراط بحديثي الباب، فليس فيهما ذكر اشتراط تعيين مكان القبض.

• وذهب الثوري، والأوزاعي، والشافعي في قول، وأبو حنيفة إلى اشتراط تعيين مكان القبض، واشترط بعضهم ذلك فيما له في حمله ونقله مؤنة، حتى لا يحدث نزاع وخلاف بعد ذلك.

والصحيح أن السلم يصح، ولو لم يذكر مكان الإيفاء، وقال مالك، وجماعة من الحنابلة: يفيه في المكان الذي تعاقدا فيه. وقال آخرون: يرجع ذلك إلى العرف. ورجَّح هذا الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» وهو الراجح، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٤٠٩).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٤١٤) «الفتح» (٢٢٤٤)، «الأوسط» (١٠/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>