للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ (١)، ثُمَّ جَهَدهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)، زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هل يجب الغسل بالجماع بدون إنزال؟]

دلَّ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المذكور على وجوب الغسل من ذلك، وجاءت رواية عند أبي داود (٢١٦): «وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل»، وإسناده صحيح.

وأخرج مسلم (٣٤٩) من حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل».

وأخرج مسلم (٣٥٠) من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أنَّ رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: الرجل يجامع أهله، ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل».

فدَلَّت هذه الأحاديث على أن تغييب الحشفة في الفرج موجب للغسل،


(١) قيل: المراد بـ «شعبها الأربع» رجلاها وشفراها. وقيل: يداها ورجلاها. وقيل: ساقاها وفخذاها. وقيل: فخذاها وإسكتاها. وقيل: فخذاها وشفراها. والإسكتان هما: ناحيتا الفرج. والشفران: طرفا الناحيتين. «الفتح» (٢٩١).
(٢) أخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>