للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: قد رواه أيضًا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به مطولًا، أخرجه أحمد (٢/ ٢١٧)، وابن إسحاق لم يصرح بالتحديث.

قال ابن القيم -رحمه الله- في «تهذيب السنن» (٦/ ٣٥٠) بعد أن ذكر أقوال الصحابة في ذلك: وهذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.اهـ

قلتُ: إن ثبت حديث عمرو بن شعيب؛ فالحكم به، وإن لم يثبت، فكما قال ابن القيم -رحمه الله-، والله أعلم.

وقد أجمعوا على عدم إجزاء الفصيل، وهو ما دون ابن المخاض، وأجمعوا على التنويع كما في «الإجماع» لابن المنذر، وابن القطان. (١)

[مسألة [٩]: من يتحمل دية الخطإ، وهل هي حالة أم مؤجلة؟]

نقل ابن قدامة عدم الخلاف أنَّ دية الخطإ على العاقلة، وأنها مؤجلة.

واستدل على الأول بحديث المرأتين اللتين قتلت إحداهما الأخرى، فقضى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالدية على العاقلة.

واستدل على التأجيل بأثر عمر، وعلي -رضي الله عنهما-، ولم يثبت عنهما.

والصحيح ما ذكره ابن قدامة في أنَّ الدية على العاقلة، ولكن الخلاف قد نقل عن عثمان البتي كما ذكر ذلك ابن حزم، وقوله مردود؛ لمخالفته للحديث.

وأما التأجيل: فالصحيح عدم التأجيل؛ إلا إذا رأى ذلك الإمام لحاجة العاقلة


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٩ - ) «تهذيب السنن» (٦/ ٣٤٨ - ٣٥٠) «البيهقي» (٨/ ٧٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>