للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكفيه السلام الذي عند خروجه.

قال أبو عبد الله غفر الله له: والأقرب -والله أعلم- هو استحباب ذلك؛ إلا أن يكون قد سلَّم عند دخوله المسجد سلامًا أسمع الناس كلهم؛ فلا يُستحب له ذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: حكم الحبوة والإمام يخطب.]

جاء في النهي عن ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، منها: حديث معاذ بن أنس، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أخرجه أبو داود (١١١٠)، والترمذي (٥١٤)، وفي إسناده: أبو مرحوم، وسهل بن معاذ، وكلاهما ضعيفٌ.

وجاء الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه ابن ماجه (١١٣٤)، وفي إسناده: بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعن، وشيخه عبد الله بن واقد مجهول، ورواية بقية عن مشايخه المجهولين ليست بشيء كما نصَّ على ذلك بعض الحفاظ.

وأما حكم المسألة: فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحة الاحتباء والإمام يخطب، ولم يكرهوا ذلك، ذكر ذلك العراقي كما في «نيل الأوطار»، وصحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه كان يحتبي كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ١١٩). (٢)


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ١٦١)، «ابن أبي شيبة» (٢/ ١١٤)، «عبدالرزاق» (٣/ ١٩٢)، «المجموع» (٤/ ٥٢٧).
(٢) وانظر: «نيل الأوطار» (١٢١٥)، «أحكام الجمعة» (ص ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>