للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الانتقال إلى سن أبعد، ويجب عليه شراء السن الواجب.

قلتُ: والقول الأول أظهر، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٦]: نصاب زكاة الغنم، والواجب فيها.]

ليس على صاحب الغنم زكاة حتى تبلغ عنده أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين؛ ففيها: شاةٌ، وكذلك فيما زاد، حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة؛ ففيها: شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة على مائتين؛ ففيها: ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، وهذا كله مجمع عليه، قاله ابن قدامة -رحمه الله-، ثم استثنى خلافًا رُوي عن معاذ، ولا يثبت عنه؛ فإنه منقطع.

وإذا زادت الغنم على ثلاثمائة؛ ففي كل مائةٍ: شاةٌ، ومعناه أنَّ جميع المال، ينظر كم فيه من المئات؛ فعليه في كل مائةٍ: شاةٌ، فالثلاثمائة عليها ثلاث شياه، والثلاثمائة والخمسون عليها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ أربعمائة؛ ففيها: أربع شياه، وعلى هذا فيكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربعمائة، وذلك مائة وثمانية وتسعون، وهذا القول يدل عليه حديث أنس -رضي الله عنه- الذي في الكتاب، وحديث كتاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الذي عند آل عمر بن الخطاب، واللفظ فيه أصرح مما في حديث أنس، ففيه: «فإذا زادت على ثلاثمائة وواحدة؛ فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة؛ ففيها: أربع شياه».

• وذهب النخعي، والحسن بن صالح، وأحمد في رواية إلى أنها إذا زادت على


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٢٧)، «المجموع» (٥/ ٤٠٨)، «المحلَّى» (٦/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>