للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آلاف أو أقل، فأقول له: دينك الذي في ذمة فلان رهن.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: الصحيح هو جوازه، ويكون المدين الثاني كأنه ضامن، وهذا هو الصحيح، فقد يكون رجائي لحصولي على الدين من فلان أقوى من رجائي لحصوله من الأصل. اهـ

قلتُ: وهذا قولٌ لبعض أهل العلم أشار إليه الزركشي كما في «الإنصاف» (٥/ ١٢٢). (١)

[مسألة [٣٠]: الرهن للدين بمنافع يأخذها المرتهن.]

صورتها: أن يرهنه أجرة السيارة، وأجرة البيت، فيؤجرها المرتهن، ويأخذ الأجرة رهنًا.

• وقد أجاز ذلك الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لأنَّ المقصود هو التوثقة، فإذا رهنه منفعة البيت؛ فيؤجره ويأخذ الأجرة رهنًا، وهذا فيه فائدة، وليس هذا من باب المعاوضة، حتى نقول: إن المنفعة مجهولة، بل هو من باب التوثقة؛ لأنه إن حصل له شيء، وإلا رجع على الأصل الذي رهنه هذا الشيء. (٢)

[مسألة [٣١]: رهن ما يفسد بعد فترة.]

• الأصح عند أهل العلم جواز رهنها، وعليه الأكثر، وللمرتهن بيعها إذا خاف فسادها بأن يجعل الراهن يبيعها بنفسه أو يرفعه إلى الحاكم؛ فيتولى الحاكم البيع


(١) وانظر: «الشرح الممتع» (٩/ ١١٩).
(٢) انظر: «الشرح الممتع» (٩/ ١١٩) «المغني» (٦/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>