للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تختار من شاءت، فيعقد لها به. (١)

مسألة [٣]: إذا ادَّعى كل واحد منهما أنه السابق بالعقد؟

• لا يُقبل قول من ادَّعى ذلك إلا ببينة عند أهل العلم، ولا يقبل إقرار المرأة لأحدهما عند الحنابلة، وأما الشافعية فيرون قبول إقرارها، والأظهر قول الحنابلة؛ إلا أن تُظهِر بينة على ذلك. (٢)

[مسألة [٤]: إذا وقع العقدان في وقت واحد؟]

هذه مسألة افتراضية يبعد وقوعها ولو فرض وقوع ذلك؛ فالعقدان باطلان، والله أعلم. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٣٢).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٣٣).
(٣) انظر: «المغني» (٩/ ٤٣٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>