للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحلل عندهم إلا بالحلق.

وعن أحمد وجماعة من أصحابه: أنَّ التحلل الأول يحصل بواحد من اثنين، وهما الرمي والطواف، وبالثاني يحصل التحلل الثاني، والله أعلم.

قال الإمام العثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (٢٣/ ١٧٢): وأما العبارة المشهورة عند الفقهاء (أنه يحل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة)، وهن: الرمي، والحلق، والطواف؛ فلا أعلم في هذا سنة، لكن فيه القياس والنظر؛ لأنَّ الطواف له تأثير في التحلل الثاني، فإذا كان له تأثير في التحلل الثاني؛ صار له تأثير في التحلل الأول. انتهى المراد. (١)

[مسألة [٢١٨]: ماذا يحل له في التحلل الأول؟]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ المحرم بعد التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، وصحَّ هذا القول عن عائشة، وابن الزبير.

وهو مذهب أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال به علقمة، وسالم، وطاوس، والنخعي؛ للأحاديث المتقدمة.

وأما تحريم النساء؛ فلقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:١٩٧]، وهو ما زال في الحج حتى يتحلل التحلل الثاني.

وعن أحمد رواية في تحريم الوطء فقط.


(١) انظر: «المغني» (٥/ ٣١٠) (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤) «المجموع» (٨/ ٢٢٩ - ) «هداية السالك» (٤/ ١٣١٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>