للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥٧]: هل يجوز للراهن وطء أمته المرهونة؟]

• أجاز ذلك ابن حزم مطلقًا، وأجازه جماعة من الشافعية في الآيسة، والصغيرة، ومنع من ذلك أكثر أهل العلم؛ لأنَّ ذلك مظنة الحمل، فتخرج عن جواز رهنها؛ لأنها تصبح أم ولد.

والصحيح هو الجواز؛ لأنَّ الراجح أنَّ أم الولد يجوز بيعها إذا لم يحصل تفريق بينها وبين ولدها، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥٨]: هل له وطؤها إذا أذن المرتهن؟]

الذين منعوا من الوطء في المسألة السابقة أجازوا ذلك إذا أذن المرتهن؛ لأنها إذا حملت خرجت من الرهن بإذن المرتهن؛ لكونه أذن في سبب الحمل.

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعلم في هذا خلافًا. (٢)

[مسألة [٥٩]: هل ينفذ عتق الراهن لعبده المرهون؟]

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: العتق باطل، ولا ينفذ؛ لأن العبد قد تعلق به حق المرتهن؛ فعتقه للعبد يعتبر تعديًا في حق غيره، ولا يجوز له ذلك، وإذا كان لا يجوز؛ فلا يصح ولا ينفذ، وبهذا قال عطاء، وأبو ثور، وداود، وعثمان البتي، وهو قولٌ لبعض الحنابلة،


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٤٨٤ - ٤٨٥) «المحلى» (١٢١٣).
(٢) انظر «المغني» (٦/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>