• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الخطبة قبل الصلاة، وهو قول الليث، وابن المنذر، وأحمد في رواية، وجاء عن بعض التابعين، وصحَّ عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه-، واستدلوا بحديث عائشة، وابن زيد -رضي الله عنهما-، اللَّذَيْنِ في الباب.
• وذهب أحمد، ومالك، والشافعي إلى أنَّ الخطبة بعد الصلاة، وقال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء.
واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، الذي تقدم، وفيه ضعفٌ، وبحديث أبي هريرة في «مسند أحمد»(٢/ ٣٢٦)، وفيه:«فصلَّى، ثم خطب»، وفي إسناده: النعمان بن راشد، وهو ضعيفٌ.
وصحَّ عن عبد الله بن يزيد، أنه صلَّى بالناس الاستسقاء، فصلَّى قبل الخطبة، وفي القوم زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وهو في «صحيح البخاري»(١٠٢٢).
• وذهب أحمد في رواية عنه إلى التَّخيير؛ لوجود الأدلة من الطرفين.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو تقديم الخطبة على الصلاة كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأدلة الجمهور ضعيفة. (١)
[مسألة [٤]: كم خطبة لصلاة الاستسقاء؟]
• ظاهر أدلة الباب أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خطب خطبة واحدة، وهو مذهب أحمد، وعليه أكثر أصحابه، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وأبي يوسف، ورجَّحه الزيلعي.