للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيسقطن بها، وإن لم يدلين بها. (١)

[مسألة [٦]: إذا اجتمعت جدة من جهتين للميت مع جدة للميت من جهة واحدة؟]

وذلك كأن يتزوج بنت خالته، أو بنت عمته، فينجبان ولدًا، فجدته: أمُّ أم أمه هي جدته أم أم أبيه في حالة (بنت الخالة)، وقس الثانية عليها. فلو مات إنسان وترك جدته أم أم أمه هي أم أم أبيه مع جدةٍ أخرى هي أم أبِ أبيه؟

• فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الجدة ذات الجهتين ترث ثلثي السدس، والثانية تأخذ ثلثًا فقط، وهو مذهب أحمد وعليه أكثر أصحابه، وهو قول يحيى ابن آدم، والحسن بن صالح، ومحمد بن الحسن، والحسن بن زياد، وزُفر وآخرين، وذلك لأنَّ لها قرابتين فورثت بكل واحدة منهما كابن العم إذا كان زوجًا أو أخًا لأم.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها ترث ميراث جدة واحدة، والسدس بينهما نصفان، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأبي يوسف، ورجحه ابن حزم؛ وذلك لأنها جدة واحدة، وليست كابن العم إذا كان زوجًا؛ فإنَّ له قرابتين مختلفتين، وأما الجدة فهي قرابة واحدة من جهتين، فأشبه الأخ من الأب والأم، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٦٠) «التحقيقات» (ص ١٠٧) «المصنف لابن أبي شيبة» (١١/ ٣٣١ - ) «سنن ابن منصور» (١/ ٥٧ - ).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٥٩) «التحقيقات» (ص ١٠٨ - ١٠٩) «المحلى» (١٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>