للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٩ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ (١)، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم بيع الكلب.]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم بيع الكلب، وبطلان البيع، وهو قول الحسن، وربيعة، وحماد، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، والظاهرية وغيرهم.

واستدلوا على ذلك بحديث أبي مسعود -رضي الله عنه- الذي في الباب، وجاء عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-، أخرجه الحاكم (٢/ ٣٣)، وهو في «الصحيح المسند» (٨١١)، وعند أبي داود (٣٤٨٢) من حديث ابن عباس، وهو أيضًا في «الصحيح المسند» (٦١٢): «نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء صاحبه، فاملأ كفه ترابًا». وإسناده صحيح. وثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- كما في «الأوسط» لابن المنذر، أنه كان يكره مهر البغي، وثمن الكلب، وقال: هو من السحت.

• وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه، وهو قول مالك في رواية؛ لوجود الانتفاع منه.

• وذهب جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-، وعطاء، والنخعي إلى جواز بيع كلب الصيد


(١) هو المال الذي تُعْطَاه الزانية مقابل التمكين من نفسها.
(٢) حلوان الكاهن: هو ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته، سمي بذلك لأنه يكسبه بغير تعب.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>