للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دون غيره؛ لما رواه النسائي من حديث جابر بن عبد الله، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب صيد. وهذا الحديث قال النسائي عقبه: منكر.

وقد ضعَّف هذه الزيادة جماعةٌ من العلماء والحُفَّاظ، منهم: النسائي، والترمذي، والداقطني، والبيهقي.

وبيان ذلك:

أنها جاءت من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره. أخرجه النسائي، ثم قال: حديث منكر. وأعله الدارقطني بالوقف في «سننه»، وأشار إلى ذلك البيهقي، فقد رواه عبد الواحد، وسويد بن عمرو كما في «سنن البيهقي»، وأبو نعيم كما في «شرح المعاني» كلهم عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا، ورواه عبيد الله بن موسى، عن حماد وشك في رفعه ورواه الهيثم بن جميل، عن حماد، ورفعه؛ فالرَّاجح وقفه.

وجاءت الزيادة من طريق: الحسن بن أبي جعفر الجُفْرِي، عن أبي الزبير، عن جابر عند الدارقطني، والحسن الجفري قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء.

وجاءت هذه الزيادة من حديث أبي هريرة، وفي أحد أسانيده: أبو المهزم، وهو متروك، وفي الآخر: المثنى بن الصباح، وهو شديد الضعف، وفي الآخر: محمد بن مصعب القرقساني وهو ضعيف، والوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، وثقه ابن معين كما في «الجرح والتعديل»، وضعفه الدارقطني عقب الحديث من

<<  <  ج: ص:  >  >>