للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو كانت حرامًا مطلقًا؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بتكسيرها؛ لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة، ويدل على ذلك أنَّ أم سلمة، وهي راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة، جعلت فيه شعيرات من شعر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فكان الناس يستشفون بها، فيشفون بإذن الله، وهذا في «صحيح البخاري»، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب. انتهى.

[مسألة [٣]: اتخاذ الآنية من الذهب، والفضة دون استعمال.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم اتخاذها، قياسًا على تحريم استعمالها، كما في «شرح المهذب» (١/ ٢٥٢).

• وذهب الشافعي في رواية عنه إلى جواز اتخاذها، وهو قول من تقدم أن رجحوا جواز استعمالها، ويدل عليه حديث أم سلمة السابق في المسألة السابقة، والله أعلم.

وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في قول، كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٨٦). (١)

[مسألة [٤]: استعمال الآنية من نفائس المعادن، كالياقوت، واللؤلؤ، والجواهر في الأكل، والشرب، وغيرهما.]

قال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام» (١/ ٦٣): ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار، كالياقوت، والجواهر؟ فيه خلافٌ، والأظهر عدم إلحاقه، وجوازه على أصل الإباحة؛ لعدم الدليل الناقل عنها. انتهى.


(١) وانظر: «المغني» (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>